فصل في بيانه ما يصح التيمم به
يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى ( 1 ) ،
شرح
فصل في بيانه ما يصح التيمم به
( 1 ) كما هو المشهور ، كما في الجواهر وعن غيرها ، بل عن الخلاف ومجمع
البيان : الاجماع عليه . ويدل عليه إطلاق الكتاب بناء على أن الصعيد اسم
لمطلق وجه الأرض - كما هو المشهور بين أهل اللغة . وعن المنتهى والنهاية :
نسبته إليهم . وعن الزجاج : " لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك " .
قال في المعتبر : ( * 1 ) " والصعيد هو وجه الأرض بالنقل عن فضلاء اللغة
ذكر ذلك الخليل وثعلب عن ابن الأعرابي . ويدل عليه قوله تعالى :
" فتصبح صعيدا زلقا " ( * 2 ) أي : أرضا ملسة مزلقة . ومثله قوله ( ع ) :
" يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة على صعيد واحد ، أي : أرض واحدة " ( * 3 )
وإطلاق النبوي المشهور المروي في الوسائل وغيرها بعدة طرق : " جعلت
لي الأرض مسجدا وطهورا " ( * 4 ) . ونحوه ما ورد من قوله ( ع ) :
" رب الماء هو رب الأرض " ( * 5 ) ، وقوله ( ع ) : " وإن فاتك الماء
لم تفتك الأرض " ( * 6 ) ، وغيرهما ، والموثق المتقدم فيمن مرت به جنازة ( * 7 ) ،
هامش
( * 1 ) المعتبر ، المسألة الأولى من فصل ما يتيمم به .
( * 2 ) الكهف : 40 .
( * 3 ) لم نعثر في المصادر على هذا النص نعم وجدنا ما يشتمل على محل الاستشهاد ، راجع مجمع
البيان في تفسير آية 33 - الرحمن .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التيمم .
( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التيمم حديث : 1 - 4 .
( * 6 ) الوسائل باب : 22 من أبواب التيمم حديث : 1 .
( * 7 ) تقدم في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل السابق .