شرح
حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " ( * 1 ) ، وفي صحيح رفاعة
عن أبي عبد الله ( ع ) قال - في حديث - : " فإن كان في ثلج فلينظر
لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا
الطين فلا بأس أن يتيمم منه " ( * 2 ) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع )
قال : " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى
بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به " ( * 3 )
ونحوها غيرها .
وعن السيد : مساواة الغبار للتراب . وفي المنتهى قال : " وفيه قوة "
بعد أن جعل الوجه الاشتراط بفقد التراب . وعن إرشاد الجعفرية : الميل
إليه ، لأن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله . وفيه :
- كما عن كشف اللثام - أن مورد النص والفتوى الغبار غير الجامع للشرائط
إذ الفرق بين الغبار والتراب هو الفرق بين الرطوبة والماء .
وعن المهذب : اشتراط فقد الوحل في جواز التيمم بالغبار . ويشهد
له خبر زرارة عن أحدهما ( ع ) قلت : " رجل دخل الأجمة ليس فيها
ماء وفيها طين . قال ( ع ) : يتيمم فإنه الصعيد . قلت : فإنه راكب
ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء . قال ( ع ) : إن خاف
على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم ، يضرب بيده
على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي " ( * 4 ) . لكنه - مع ضعفه في نفسه -
قاصر عن معارضة ما سبق .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التيمم حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التيمم حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التيم حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التيمم حديث : 5 .