تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " ( * 1 ) ، وفي صحيح رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال - في حديث - : " فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " ( * 2 ) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به " ( * 3 ) ونحوها غيرها . وعن السيد : مساواة الغبار للتراب . وفي المنتهى قال : " وفيه قوة " بعد أن جعل الوجه الاشتراط بفقد التراب . وعن إرشاد الجعفرية : الميل إليه ، لأن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله . وفيه : - كما عن كشف اللثام - أن مورد النص والفتوى الغبار غير الجامع للشرائط إذ الفرق بين الغبار والتراب هو الفرق بين الرطوبة والماء . وعن المهذب : اشتراط فقد الوحل في جواز التيمم بالغبار . ويشهد له خبر زرارة عن أحدهما ( ع ) قلت : " رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين . قال ( ع ) : يتيمم فإنه الصعيد . قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء . قال ( ع ) : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم ، يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي " ( * 4 ) . لكنه - مع ضعفه في نفسه - قاصر عن معارضة ما سبق .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التيمم حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التيمم حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التيم حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التيمم حديث : 5 .