وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا ، وإن
لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أو لا وجب إعادة التيمم ( 1 ) .
الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ( 2 ) كما إذا
كان الماء في آنية الذهب أو الفضة ، وكان الظرف منحصرا
فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر ، أو كان في
إناء مغصوب كذلك ، فإنه ينتقل إلى التيمم . وكذا إذا كان
محرم الاستعمال من جهة أخرى .
( مسألة 35 ) : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا
في المسجد ، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى
التيمم ( 3 ) . وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء ، أو كان عنده
ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور
وجب ذلك . وإن لم يمكن ذلك أيضا ، أو كان الماء في أحد
المسجدين ( 4 ) - أي : المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله -
شرح
الواقعي ، كما هو غير بعيد .
( 1 ) قد عرفت أنه موقوف على عدم جواز البدار ، وأن المراد منه
عدم صحة الفعل قبل آخر الوقت . ولو كان المراد عدم صحته على تقدير
ارتفاع العذر - فلو بادر وانكشف استمرار العذر صح - يتعين البناء على
عدم لزوم إعادة التيمم في الفرض ، لانكشاف استمرار العذر .
( 2 ) قد تقدم الكلام في المسوغ السادس . فراجع .
( 3 ) لعدم المقتضي للانتقال إليه بعد عدم المانع من أخذ الماء أو
الاغتسال في حال المرور .
( 4 ) لحرمة المرور فيهما .