تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا ، وإن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أو لا وجب إعادة التيمم ( 1 ) .
الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ( 2 ) كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة ، وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر ، أو كان في إناء مغصوب كذلك ، فإنه ينتقل إلى التيمم . وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى .
( مسألة 35 ) : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد ، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم ( 3 ) . وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء ، أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك . وإن لم يمكن ذلك أيضا ، أو كان الماء في أحد المسجدين ( 4 ) - أي : المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله -
شرح
الواقعي ، كما هو غير بعيد . ( 1 ) قد عرفت أنه موقوف على عدم جواز البدار ، وأن المراد منه عدم صحة الفعل قبل آخر الوقت . ولو كان المراد عدم صحته على تقدير ارتفاع العذر - فلو بادر وانكشف استمرار العذر صح - يتعين البناء على عدم لزوم إعادة التيمم في الفرض ، لانكشاف استمرار العذر . ( 2 ) قد تقدم الكلام في المسوغ السادس . فراجع . ( 3 ) لعدم المقتضي للانتقال إليه بعد عدم المانع من أخذ الماء أو الاغتسال في حال المرور . ( 4 ) لحرمة المرور فيهما .