تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
فعلا ، أو بعد ( 1 ) ذلك من التلف بالعطش ، أو حدوث مرض ( 2 ) ، بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل ( 3 ) . ولا يعتبر العلم بذلك ، بل ولا الظن ، بل يكفي احتمال يوجب الخوف ( 4 ) حتى إذا كان موهوما ، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما ( 5 )
شرح
بعدم مشروعيته لأجله ، ولأجل ذلك اقتصر بعض على عطش نفسه كما في الشرائع وفي المعتبر والقواعد ، أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة . وخص بعضهم الرفيق بالمسلم . وعممه بعضه للكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه . وزاد في التذكرة الذمي والمعاهد . والذي تقتضيه القواعد التعميم لكل ما يلزم من صرف الماء فيه الوقوع في الحرام أو الضرر البدني أو المالي أو الحرج . وعدم التعدي إلى غير ذلك كما ذكر في المتن ظاهرا . وأما الموثق فالاشكال عليه بما ذكر غير ظاهر ، لانصرافه إلى صورة لزوم المحذور من قلة الماء كانصراف المريض في الآية ، والكسير والجريح والقريح في النصوص إلى المتضرر ، ولا فرق بين المقامين . ( 1 ) متعلق بالعطش المتعلق بالتلف المتعلق بالخوف . ( 2 ) يعني : معتد به بحيث يحرم الوقوع فيه ، أو يلزم منه الحرج . ( 3 ) لاختصاص دليل نفي الحرج بذلك . ( 4 ) الاكتفاء بذلك مبني على الأخذ بالموثق الذي عرفت إشكاله ، ولو بني على عدم الأخذ به والرجوع إلى القواعد فإنما يقتضي سقوط الطهارة المائية إذا كانت موجبة للاحتياط مع الخوف كما إذا خاف على نفسه من المرض أو التلف . ( 5 ) بل وإن لم يكن كذلك . والمعيار في صدق الخوف الاحتمال المعتد به للأمر المكروه .