تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه ( 1 )
شرح
أن يعطش . قال ( ع ) : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي " ( * 1 ) ، وصحيح الحلبي : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم ؟ فقال ( ع ) ، بل يتيمم . وكذلك إذا أراد الوضوء " ( * 2 ) ، ونحوهما موثق سماعة قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته . قال ( ع ) : يتيمم بالصعيد ويستبقى الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد ( * 3 ) ، وخبر ابن أبي يعفور قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ ؟ قال ( ع : يتيمم أفضل ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور " ( * 4 ) . ( 1 ) كأن وجهه دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل جميع ما ذكر . ولا يخلو عن إشكال ، فإن الصحيحين الأولين ظاهران في عطش نفسه ، وكذلك خبر ابن أبي يعفور ، وأما موثق سماعة فهو وإن كان يقتضي العموم لما ذكر ، لأن الظاهر من قلة الماء قلته بنحو لا يفي بما يحتاج إليه مما جعل لأجله ، سواء كان ري نفسه ، أم عياله ، أم رفقائه وأصحابه الذين معه ، أم دوابه ، أم حيوانه مما كان مقصودا له ربه ورفع عطشه ، إلا أنه لا مجال للأخذ باطلاقه ، لاقتضائه جواز التيمم مع خوف قلة الماء عن استعماله في سائر حوائجه ، كطبخه وغسل ثيابه وأوانيه ونحو ذلك مما يقطع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب التيمم حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب التيمم حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب التيمم حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 343 | السيد محسن الحكيم