أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه ( 1 )
شرح
أن يعطش . قال ( ع ) : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم
بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي " ( * 1 ) ، وصحيح الحلبي : " قلت لأبي
عبد الله ( ع ) : الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف
العطش أيغتسل به أو يتيمم ؟ فقال ( ع ) ، بل يتيمم . وكذلك إذا أراد
الوضوء " ( * 2 ) ، ونحوهما موثق سماعة قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته . قال ( ع ) : يتيمم
بالصعيد ويستبقى الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد ( * 3 ) ،
وخبر ابن أبي يعفور قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يجنب
ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ ؟ قال ( ع : يتيمم
أفضل ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور " ( * 4 ) .
( 1 ) كأن وجهه دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل جميع ما ذكر .
ولا يخلو عن إشكال ، فإن الصحيحين الأولين ظاهران في عطش نفسه ،
وكذلك خبر ابن أبي يعفور ، وأما موثق سماعة فهو وإن كان يقتضي
العموم لما ذكر ، لأن الظاهر من قلة الماء قلته بنحو لا يفي بما يحتاج إليه
مما جعل لأجله ، سواء كان ري نفسه ، أم عياله ، أم رفقائه وأصحابه الذين
معه ، أم دوابه ، أم حيوانه مما كان مقصودا له ربه ورفع عطشه ، إلا
أنه لا مجال للأخذ باطلاقه ، لاقتضائه جواز التيمم مع خوف قلة الماء عن
استعماله في سائر حوائجه ، كطبخه وغسل ثيابه وأوانيه ونحو ذلك مما يقطع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب التيمم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب التيمم حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب التيمم حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب التيمم حديث : 4 .