تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( مسألة 10 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته ( 1 ) وإن تبين عدم وجود الماء . نعم لو حصل
شرح
قال فيه : " لو كان بقرب المكلف ماء وأهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مشى إليه خرج الوقت فإنه يتيمم وفي الإعادة وجهان أقربهما الوجوب " - كان الحكم بوجوب الإعادة غير ظاهر ، لما عرفت من أن بناءهم على وجوب الإعادة إن كان لأجل البناء على بطلان التيمم والصلاة فهو خلاف إطلاق الآية والمصحح . وإن كان راجعا إلى عدم الاجزاء مع البناء على صحة التيمم والصلاة - كما هو ظاهر المنتهى والبيان - فهو خلاف ما دل على الاجزاء كما سيأتي إن شاء الله . نعم في الحدائق - بعد ما نسب إلى المشهور القول بوجوب القضاء في الفرض - قال ( ره ) : " استنادا إلى ما رواه الشيخ ( ره ) عن أبي بصير قال : " سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت . قال ( ع ) : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة " ( * 1 ) وأنت خبير بأن ظاهر الخبر المذكور أولا إنما هو النسيان وهو أخص من المدعى ، وثانيا إن تيممه وقع في السعة وهو خلاف المفروض في كلامهم " وسبقه في الاشكال الأول السيد في المدارك ، والمناقشة في اختصاصه بالسعة كما ترى . ومن ذلك يظهر أن ما عن السرائر والمهذب وظاهر المقنع والفقيه والنهاية من عدم لزوم الإعادة في محله . ( 1 ) قطعا وإجماعا منقولا إن لم يكن محصلا كما في الجواهر . وفي غيرها : " إن الاجماع عليه مستفيض النقل ما بين صريح وظاهر والتتبع مساعده " ، لعدم الدليل على مشروعيته حينئذ ، لأن دليل وجوب الطلب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 312 | السيد محسن الحكيم