( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب
أو بعضها سقط وجوب الطلب ( 1 ) فيها أو فيه ، وإن كان
الأحوط عدم الاكتفاء . وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ( 2 )
فلا يترك الاحتياط بالطلب .
( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من
المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط
في شهادة عدل واحد به .
( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية الاستنابة ( 3 ) في الطلب وعدم
وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ،
شرح
التحديد لانصرافها عنه ، بل هو المتعين بناء على حجيته ، لما عرفت من
كون موضوع الأمر في النصوص في موضوع حكم العقل به من باب
الاحتياط ، وحيث لا مجال لحكم العقل مع وجود الحجة يكون خارجا عن
موضوع النصوص أيضا .
( 1 ) لأنه مع وجود الحجة على العدم لا مجال لحكم العقل فلا تشمله
النصوص . نعم لو بني على كون الوجوب نفسيا أو غيريا لم يسقط ،
لما سبق .
( 2 ) مبني على الاشكال في حجيته في الموضوعات .
( 3 ) كما عن الشهيدين وابن فهد وغيرهم . وفي جامع المقاصد :
" ويجوز الاستنابة في الطلب وينبغي اشتراط عدالة النائب ، ويحسب لهما ،
لأن إخبار العادل يثمر الظن " . وفي التذكرة : " لو أمر غيره بالطلب
لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد حصل من
إخبار الثقة " . وفي المنتهى : " لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجده لم