تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب ( 1 ) فيها أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء . وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالطلب . ( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به . ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية الاستنابة ( 3 ) في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ،
شرح
التحديد لانصرافها عنه ، بل هو المتعين بناء على حجيته ، لما عرفت من كون موضوع الأمر في النصوص في موضوع حكم العقل به من باب الاحتياط ، وحيث لا مجال لحكم العقل مع وجود الحجة يكون خارجا عن موضوع النصوص أيضا . ( 1 ) لأنه مع وجود الحجة على العدم لا مجال لحكم العقل فلا تشمله النصوص . نعم لو بني على كون الوجوب نفسيا أو غيريا لم يسقط ، لما سبق . ( 2 ) مبني على الاشكال في حجيته في الموضوعات . ( 3 ) كما عن الشهيدين وابن فهد وغيرهم . وفي جامع المقاصد : " ويجوز الاستنابة في الطلب وينبغي اشتراط عدالة النائب ، ويحسب لهما ، لأن إخبار العادل يثمر الظن " . وفي التذكرة : " لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد حصل من إخبار الثقة " . وفي المنتهى : " لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجده لم