تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة ( 1 ) ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ( 2 ) ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع . كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه ( 3 )
شرح
ويكون الموضوع الموجب للاكتفاء بالغلوة سهولة الطلب ، وعليه فيمكن التعدي إلى غير الشجر مما يكون اشتغال الأرض به موجبا لصعوبة الطلب . ( 1 ) كما هو المشهور ، وظاهر التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وعن النهاية والوسيلة : الاقتصار على اليمين واليسار . وعن المقنعة : الاقتصار على الإمام واليمين والشمال . لكن مقتضى إطلاق النص - ولا سيما بملاحظة كون مقتضى حكم العقل وجوب الاحتياط في المقام - هو وجوب الضرب في جميع الجهات بنحو يستوعب الطلب نقاط الدائرة المفروضة في مكانه ، بحيث يكون مركزها مبدأ الطلب ومحيطها واقع في نهاية الغلوة أو الغلوتين ، ولا وجه للتخصيص بجهة دون جهة . ويحتمل أن يكون المراد من كل من اليمين واليسار - فيما عن النهاية والوسيلة - نصف الدائرة ، وأن الوجه في إهمال المقنعة جهة الخلف كونها وقع الطلب فيها بالمرور فيها إلى أن وصل إلى مكانه . فلاحظ . ( 2 ) وفي الحدائق : " الظاهر عدم الخلاف فيه " . لكن حكي عن قواعد الشهيد والحبل المتين والمعالم : العدم ، لبنائهم على كون وجوب الطلب نفسيا ، فلا مانع من الأخذ باطلاق الدليل . لكن قد عرفت ضعفه ولا سيما وكون مفهوم الطلب مما لا مجال لاعتباره إلا في ظرف رجاء المطلوب واحتماله ، لامع العلم بعدمه . ( 3 ) كما عن نهاية الإحكام وجماعة . وفي التذكرة : " لو دل على