تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ولا يلزم كونه عادلا ( 1 ) بعد كونه أمينا موثقا ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية ( 3 ) .
مسألة 5 ) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال ( 4 ) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . وأما مع انتقاله عن
شرح
( 1 ) لاطلاق الطلب بعد فهم عدم خصوصية النسبة إلى المكلف فيه ، لعدم الدليل عليه ، ولذا لا يشترط في سائر موارد النيابة . ( 2 ) ليقبل خبره . ( 3 ) يعني : خاص بطلب الماء الذي يكون في البرية مثل الآبار والمنابع ومجامع المياه ونحو ذلك ، ولا يرتبط بالماء الذي يكون في الرحل أو المنزل أو القافلة أو نحوها مما لا يتعلق بالأرض ، فإنه يجب الفحص عنه بلا تقدير ، فيكون حاله حال الفحص في الحضر لا بد في سقوطه من حصول العلم بالعجز أو اليأس من الوصول إليه أو الحرج أو الضرر كما تقدمت الإشارة إليه في أول المسألة ، وتقدم نقل ما في التذكرة والمنتهى والروض ، فراجع . ( 4 ) قال في المعتبر : " لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده ، ولو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به " . وقال في المنتهى : " لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجبت إعادته لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه كالشفيع لو طلب قبل البيع " . ثم استدل له بمصحح زرارة المتقدم ، ثم قال : " لا يقال : إذا كان قد طلب قبل الوقت ودخل الوقت ولم يتجدد حدوث ماء كان طلبه عبثا . لأنا نقول : إنما يتحقق