ولا يلزم كونه عادلا ( 1 ) بعد كونه أمينا موثقا ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله
أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس
منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية ( 3 ) .
مسألة 5 ) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد
ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده
إشكال ( 4 ) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . وأما مع انتقاله عن
شرح
( 1 ) لاطلاق الطلب بعد فهم عدم خصوصية النسبة إلى المكلف فيه ،
لعدم الدليل عليه ، ولذا لا يشترط في سائر موارد النيابة .
( 2 ) ليقبل خبره .
( 3 ) يعني : خاص بطلب الماء الذي يكون في البرية مثل الآبار والمنابع
ومجامع المياه ونحو ذلك ، ولا يرتبط بالماء الذي يكون في الرحل أو المنزل
أو القافلة أو نحوها مما لا يتعلق بالأرض ، فإنه يجب الفحص عنه بلا تقدير ،
فيكون حاله حال الفحص في الحضر لا بد في سقوطه من حصول العلم
بالعجز أو اليأس من الوصول إليه أو الحرج أو الضرر كما تقدمت الإشارة
إليه في أول المسألة ، وتقدم نقل ما في التذكرة والمنتهى والروض ، فراجع .
( 4 ) قال في المعتبر : " لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده ،
ولو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به " . وقال في المنتهى : " لو طلب
قبل الوقت لم يعتد به ووجبت إعادته لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم
يسقط فرضه كالشفيع لو طلب قبل البيع " . ثم استدل له بمصحح زرارة
المتقدم ، ثم قال : " لا يقال : إذا كان قد طلب قبل الوقت ودخل
الوقت ولم يتجدد حدوث ماء كان طلبه عبثا . لأنا نقول : إنما يتحقق