تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
العرفي الاتيان به برجاء المطلوبة . الرابع : الغسل لرؤية المصلوب . وذكر أن استحبابه مشروط بأمرين : ( أحدهما ) : أن يمشي لينظر متعمدا إليه ، فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب . ( الثاني ) : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق ، لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم ، فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين . لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ، إلا دعوى الانصراف ، وهي محل منع . نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : " من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة " ( * 1 ) . وظاهره أن من مشي إليه لغرض صحيح - كأداء الشهادة أو تحملها - لا يثبت في حقه الغسل . الخامس : غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمدا ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها . وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه . والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء ، كما هو مذهب جماعة فالأولى الاتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا ، وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا . السادس : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ، ففي الخبر :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الأغسال المندوبة حديث : 3 .