فأفعل " ( * 1 ) ، وقوله : " أي وضوء أطهر من الغسل " ( * 2 ) ،
" وأي وضوء أنقى من الغسل " ( * 3 ) ، ومثل ما ورد من
استحباب الغسل بماء الفرات ( * 4 ) من دون ذكر سبب أو غاية
إلى غير ذلك . لكن اثبات المطلوب بمثلها مشكل .
( مسألة 7 ) : يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر
عند عدم التمكن منه .
فصل في التيمم
ويسوغه العجز عن استعمال الماء ( 1 ) . وهو يتحقق بأمور :
شرح
فصل في التيمم
( 1 ) قد اختلفت كلماتهم في بيان مسوغ التيمم . ففي الشرائع :
" ما يصح معه التيمم ضروب : عدم الماء ، وعدم الوصلة إليه ، والخوف " .
وفي القواعد : " مسوغاته يجمعها شئ واحد وهو العجز عن استعمال الماء "
ثم ذكر أن أسباب العجز ثلاثة ، وذكر الأمور الثلاثة المذكورة . ونحوه
ما ذكره في التذكرة والمنتهى ، وتبعه عليه جماعة منهم صاحب الجواهر
والمصنف . ولكنه لا يخلو من إشكال ، إذ موارد الحرج الذي يشرع معه
التيمم ليست منه ، وكذلك موارد الضرر الذي لا يحرم ارتكابه مثل الضرر
المالي أو البدني إذا كان غير ممنوع من ارتكابه عند العقلاء ، وسيذكر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوضوء حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الجناية حديث : 1 و 4 و 8 .
( * 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الجناية حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام المساجد حديث : 22 .