تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
أيما امرأة لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " ( * 1 ) واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ، ولا داعي إليه . السابع : غسل من شرب مسكرا فنام ، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة ( * 2 ) ، الثامن : غسل من مس ميتا بعد غسله . ( مسألة 1 ) : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له . وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليله غير معلوم . وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه . لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية ، فلا وجه لعده منها . كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة ، وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا ، فإن هذا ليس من الأغسال المسنونة . ( مسألة 2 ) : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه . ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه ، وفي أول الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة ، وإن كان دون الأول في الفضل . وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية ، وقتها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأغسال المندوبة حديث : 1 . ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب نوادر ما يتعلق بأبوابه الجناية حديث : 12 لكن المذكور فيه ( وجب عليه كما يغتسل من الجنابة ) .