أيما امرأة لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل
من طيبها كغسلها من جنابتها " ( * 1 ) واحتمال كون المراد غسل
الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ، ولا داعي إليه .
السابع : غسل من شرب مسكرا فنام ، ففي الحديث عن
النبي صلى الله عليه وآله ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلا وصار
عروسا للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة ( * 2 ) ،
الثامن : غسل من مس ميتا بعد غسله .
( مسألة 1 ) : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب
عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له . وربما يعد من الأغسال
المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليله غير معلوم . وربما يقال
إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه . لكن على هذا يكون
من غسل الجنابة الاحتياطية ، فلا وجه لعده منها . كما لا وجه
لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا
ناقصا مثل الجبيرة ، وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب
المشترك احتياطا ، فإن هذا ليس من الأغسال المسنونة .
( مسألة 2 ) : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل
الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه . ويكفي الغسل
في أول اليوم ليومه ، وفي أول الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية
غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة ، وإن كان دون الأول
في الفضل . وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية ، وقتها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الأغسال المندوبة حديث : 1 .
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب نوادر ما يتعلق بأبوابه الجناية حديث : 12 لكن المذكور فيه
( وجب عليه كما يغتسل من الجنابة ) .