للأئمة ( ع ) : ووقتها قبل الدخول عند إرادته . ولا يبعد
استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد
كفاية غسل واحد في أول اليوم وأول الليل للدخول إلى آخره
بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر . كما أنه لا يبعد
جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد
والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلا واحدا للجميع ، وكذا
بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
( مسألة 1 ) : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل
عند إرادة الدخول في كل مكان شريف . ووجه غير واضح .
ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل في الأغسال الفعلية
وقد مر أنها قسمان :
القسم الأول : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد
أن يفعله ، وهي أغسال :
( أحدها ) للاحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه . ( الثاني ) :
للطواف سواء كان طواف الحج ، أو العمرة ، أو طواف
النساء ، بل للطواف المندوب أيضا . ( الثالث ) : للوقوف
بعرفات . ( الرابع ) : للوقوف بالمشعر . ( الخامس ) : للذبح
والنحر ( السادس : للحلق . وعن بعضهم استحبابه لرمي
الجمار أيضا . ( السابع ) : لزيارة أحد المعصومين من قريب أو
بعيد ( الثامن ) لرؤية أحد الأئمة ( ع ) في المنام . كما نقل