تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
للأئمة ( ع ) : ووقتها قبل الدخول عند إرادته . ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم وأول الليل للدخول إلى آخره بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر . كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلا واحدا للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها . ( مسألة 1 ) : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف . ووجه غير واضح . ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل في الأغسال الفعلية وقد مر أنها قسمان : القسم الأول : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال : ( أحدها ) للاحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه . ( الثاني ) : للطواف سواء كان طواف الحج ، أو العمرة ، أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضا . ( الثالث ) : للوقوف بعرفات . ( الرابع ) : للوقوف بالمشعر . ( الخامس ) : للذبح والنحر ( السادس : للحلق . وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا . ( السابع ) : لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد ( الثامن ) لرؤية أحد الأئمة ( ع ) في المنام . كما نقل
مستمسك العروة — صفحة 282 | السيد محسن الحكيم