تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية ، خصوصا مع الفصل بينهما . ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين . ( مسألة 18 ) : لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر ، كما في غسل الجمعة . ( الثالث ) غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكدة ، حتى أنه ورد في بعض الأخبار أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته ( * 1 ) وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال ( ع ) : " واجب إلا بمنى " ( * 2 ) ، وهو منزل على تأكيد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار ( * 3 ) في عدم وجوبه . ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ، ويبالغ في التستر ، وأن يقول عند إرادته : " اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك " ، ثم يقول : " بسم الله " ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : " اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني ، اللهم اذهب عني الدنس " . والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا ، لكن لا بقصد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 279 | السيد محسن الحكيم