تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( الحادي عشر ) : يوم النيروز . ( الثاني عشر ) : يوم التاسع من ربيع الأول . ( الثالث عشر ) : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة . ( الرابع عشر ) : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 19 ) : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر . لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها . ووجه الأمرين غير واضح . لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا ، فيشرع الاتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكة ، وللدخول فيها ، ولدخول مسجدها وكعبتها ، ولدخول حرم المدينة ، وللدخول فيها ، ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة
مستمسك العروة — صفحة 281 | السيد محسن الحكيم