( الحادي عشر ) : يوم النيروز .
( الثاني عشر ) : يوم التاسع من ربيع الأول .
( الثالث عشر ) : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس
والعشرين من ذي القعدة .
( الرابع عشر ) : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ،
بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما
لا بقصد الورود .
( مسألة 19 ) : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها
كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها
إلا غسل الجمعة كما مر . لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل
يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع
وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها . ووجه
الأمرين غير واضح . لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا ،
فيشرع الاتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية
ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل في الأغسال المكانية
أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي
الغسل لدخول حرم مكة ، وللدخول فيها ، ولدخول مسجدها
وكعبتها ، ولدخول حرم المدينة ، وللدخول فيها ، ولدخول
مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة