الورود لاختصاص النص بالفطر .
وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر . ووقته من أولها
إلى الفجر ، والأولى إتيانه أول الليل ، وفي بعض الأخبار :
" إذا غربت الشمس فاغتسل ( * 1 ) . والأولى إتيانه ليلة الأضحى
أيضا لا بقصد الورود ، لاختصاص النص بليلة الفطر .
( الرابع ) : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة
ووقته تمام اليوم .
( الخامس ) : غسل يوم عرفة ، وهو أيضا ممتد إلى الغروب
والأولى عند الزوال منه ولا فرق فيه بين من كان بعرفات
أو سائر البلدان .
( السادس ) : غسل أيام من رجب ، وهي أوله ووسطه
وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث . ووقتها
من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في
ليلة المبعث أيضا ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
( السابع ) : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
( الثامن ) : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من
ذي الحجة على الأقوى ، وإن قيل إنه يوم الحادي والعشرون ،
وقيل يوم الخامس والعشرين ، وقيل إنه السابع والعشرين منه
ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود .
( التاسع ) : يوم النصف من شعبان .
( العاشر ) : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .