تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الورود لاختصاص النص بالفطر . وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر . ووقته من أولها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أول الليل ، وفي بعض الأخبار : " إذا غربت الشمس فاغتسل ( * 1 ) . والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود ، لاختصاص النص بليلة الفطر . ( الرابع ) : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ووقته تمام اليوم . ( الخامس ) : غسل يوم عرفة ، وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى عند الزوال منه ولا فرق فيه بين من كان بعرفات أو سائر البلدان . ( السادس ) : غسل أيام من رجب ، وهي أوله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث . ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ، ولا بأس به لا بقصد الورود . ( السابع ) : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه . ( الثامن ) : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى ، وإن قيل إنه يوم الحادي والعشرون ، وقيل يوم الخامس والعشرين ، وقيل إنه السابع والعشرين منه ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود . ( التاسع ) : يوم النصف من شعبان . ( العاشر ) : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .