تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
العشر الأخيرة . ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل . وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه ، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون . وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون . ولكن لا دليل عليه . لكن الاتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به . والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر ، والخمس والعشرين ، والسبع والعشرين ، والتسع والعشرين منه . ( مسألة 15 ) : يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري . كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن . ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحب مستقل . ( مسألة 16 ) : وقت غسل الليالي تمام الليل ، وإن كان الأولى إتيانها أول الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره . نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله ( * 1 ) وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره . ( مسألة 17 ) : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 6 .