العشر
الأخيرة . ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر
في آخر الليل . وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه ،
فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون . وقيل باستحباب
الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان
وثلاثون . ولكن لا دليل عليه . لكن الاتيان لاحتمال المطلوبية
في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به . والآكد
منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر ، والخمس
والعشرين ، والسبع والعشرين ، والتسع والعشرين منه .
( مسألة 15 ) : يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى
واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري . كما أنه يستحب
أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء
ليأمن من حكة البدن . ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ،
بل هو مستحب مستقل .
( مسألة 16 ) : وقت غسل الليالي تمام الليل ، وإن كان
الأولى إتيانها أول الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو
مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره . نعم لا يبعد
في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما
نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله ( * 1 ) وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة
الثالثة والعشرين في آخره .
( مسألة 17 ) : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة
والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 6 .