( مسألة 10 ) : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع
تركه عمدا تجب الكفارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ،
وكذا إذا تركه سهوا ، أو لعدم التمكن منه ، فإن الأحوط
قضاؤه ، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد .
( مسألة 11 ) : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان
التقديم ، أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء ، فتبين كونه
يوم الجمعة ، فلا يبعد الصحة ، خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي
وكان الاشتباه في التطبيق . وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة
فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز أو يوم السبت .
وأما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة
فتبين كونه مأمورا بغسل آخر ففي الصحة إشكال ، إلا إذا
قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
( مسألة 12 ) : غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث
الأصغر والأكبر ، إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
( مسألة 13 ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب
والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل
الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
( مسألة 14 ) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره
يصح التيمم ويجزي . نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج
الوقت فالأحوط الاغتسال لادراك المستحب .
( الثاني ) : من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان ، وتمام ليالي
مستمسك العروة — صفحة 277
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٧٧