تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( مسألة 10 ) : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمدا تجب الكفارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهوا ، أو لعدم التمكن منه ، فإن الأحوط قضاؤه ، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد . ( مسألة 11 ) : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء ، فتبين كونه يوم الجمعة ، فلا يبعد الصحة ، خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق . وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز أو يوم السبت . وأما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا بغسل آخر ففي الصحة إشكال ، إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق . ( مسألة 12 ) : غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث الأصغر والأكبر ، إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل . ( مسألة 13 ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . ( مسألة 14 ) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي . نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لادراك المستحب . ( الثاني ) : من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان ، وتمام ليالي