تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
عليه السلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : " والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى " ( * 1 ) ( مسألة 6 ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لاعواز الماء ، بل لأمر آخر - كعدم التمكن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده - فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس ، وإن كان الأولى عدم قضية الخصوصية والورود بل الاتيان به برجاء المطلوبية . ( مسألة 7 ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب ، إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين . ( مسألة 8 ) : الأولى إتيانه قريبا من الزوال ، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه ، كما مر . ( مسألة 9 ) ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فاتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا . ولا يخلو عن وجه ، وإن لم يكن واضحا . وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 2 .