تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( مسألة 2 ) : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، بل وليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل . نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود . واحتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا . ولا دليل عليه . وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوما الجمعة يستحب إعادته ، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول . ( مسألة 3 ) : يستحب أن يقول حين الاغتسال : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " . ( مسألة 4 ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة ، والحاضر والمسافر ، والحر والعبد ، ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز . نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه ، بل الأحوط مطلقا . وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار ( * 1 ) رخصة تركه للنساء . ( مسألة 5 ) : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ( * 2 ) بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ( * 3 ) ، وعن أمير المؤمنين
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 3 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 .