( مسألة 2 ) : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ،
بل وليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها أما تقديمه ليلة
الخميس فمشكل . نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود .
واحتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا .
ولا دليل عليه . وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوما الجمعة
يستحب إعادته ، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، وأما
إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه ، وإذا
دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول .
( مسألة 3 ) : يستحب أن يقول حين الاغتسال : " أشهد
أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده
ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من
التوابين واجعلني من المتطهرين " .
( مسألة 4 ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل
والمرأة ، والحاضر والمسافر ، والحر والعبد ، ومن يصلي الجمعة
ومن يصلي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز . نعم
يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه ، بل الأحوط
مطلقا . وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار ( * 1 )
رخصة تركه للنساء .
( مسألة 5 ) : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ( * 2 )
بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ( * 3 ) ، وعن أمير المؤمنين
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 3 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 .