ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط
بقدر الامكان .
( مسألة 16 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت ، سواء
اتحد المصلي أو تعدد . لكنه مكروه ، إلا إذا كان الميت من
أهل العلم والشرف والتقوى .
( مسألة 17 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا
يجوز التأخير إلى ما بعده . نعم لو دفن قبل الصلاة - عصيانا
أو نسيانا ، أو لعذر آخر - أو تبين كونها فاسدة - ولو لكونه
حال الصلاة عليه مقلوبا - لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل
يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان
بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضا ، إلا أن يكون بعد ما تلاشى
ولم يصدق عليه الشخص الميت ، فحينئذ يسقط الوجوب ،
وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة
الصلاة عليه .
( مسألة 18 ) : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة
على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد
من ذلك فالأحوط الترك .
( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات
بلا كراهة ، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور
من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة .
( مسألة 20 ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت
وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح
مستمسك العروة — صفحة 246
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٤٦