تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان . ( مسألة 16 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت ، سواء اتحد المصلي أو تعدد . لكنه مكروه ، إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى . ( مسألة 17 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده . نعم لو دفن قبل الصلاة - عصيانا أو نسيانا ، أو لعذر آخر - أو تبين كونها فاسدة - ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا - لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضا ، إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت ، فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه . ( مسألة 18 ) : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك . ( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة . ( مسألة 20 ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح