تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلا ، وإلا فالأحوط الجمع . ( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط . وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات ، إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير . وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه ، وإن كان الأحوط الأربع . ( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة . ( مسألة 5 ) : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر . ( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه . ( مسألة 7 ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات . ( مسألة 8 ) : إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه . ( مسألة 9 ) : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء . وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .