والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة
ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد
مثلا ، وإلا فالأحوط الجمع .
( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط . وإن
اشتبه صلى إلى أربع جهات ، إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير .
وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه ، وإن كان الأحوط
الأربع .
( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي
في مكان مباح صحت الصلاة .
( مسألة 5 ) : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان
مأذونا من ولي أحدهما الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون
فيه دون الآخر .
( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا
وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه .
( مسألة 7 ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على
قبره ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من
الجهات .
( مسألة 8 ) : إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره
بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
( مسألة 9 ) : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من
الماء . وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن
من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
مستمسك العروة — صفحة 244
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٤٤