لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده ،
إلا في المأموم مع اتصال الصفوف . ( السابع ) : أن لا يكون
أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا . ( الثامن ) : استقبال المصلي
القبلة . ( التاسع ) : أن يكون قائما . ( العاشر ) : تعيين الميت
على وجه يرفع الابهام ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه
الإمام . ( الحادي عشر ) : قصد القربة . ( الثاني عشر ) :
إباحة المكان . ( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات والأدعية
على وجه لا تمحى صورة الصلاة . ( الرابع عشر ) : الاستقرار
بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل
الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر . ( الخامس
عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ،
كما مر سابقا . ( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة
إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . ( السابع عشر ) :
إذن الولي .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث
والخبث وإباحة اللباس ، وستر العورة . وإن كان الأحوط
اعتبار جميع شرائط الصلاة ، حتى صفات الساتر من عدم
كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا
الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة . كالتكلم والضحك
والالتفات عن القبلة .
( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز
أن يصلي جالسا ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار
مستمسك العروة — صفحة 243
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٤٣