تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده ، إلا في المأموم مع اتصال الصفوف . ( السابع ) : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا . ( الثامن ) : استقبال المصلي القبلة . ( التاسع ) : أن يكون قائما . ( العاشر ) : تعيين الميت على وجه يرفع الابهام ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام . ( الحادي عشر ) : قصد القربة . ( الثاني عشر ) : إباحة المكان . ( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة . ( الرابع عشر ) : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر . ( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ، كما مر سابقا . ( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . ( السابع عشر ) : إذن الولي . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس ، وستر العورة . وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة . كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة . ( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار
مستمسك العروة — صفحة 243 | السيد محسن الحكيم