( مسألة 10 ) الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على
الميت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به .
( مسألة 11 ) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في
إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال ، بل صحتها أيضا
محل إشكال .
( مسألة 12 ) : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا
باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر
وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول
لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة وكذا إذا عجز القادر القائم
في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزي عن القادر ،
فيجب عليه الاتيان بها قائما .
( مسألة 13 ) : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى
على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على
الصحة ، وإن كان من صلى عليه فاسقا . نعم لو علم بفسادها
وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا بها .
( مسألة 14 ) : إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب
تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده
أو اجتهاده . نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها
وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها .
( مسألة 15 ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلي عليه قبل
الانزال ، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا
إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه ،
مستمسك العروة — صفحة 245
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٤٥