تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما . الثالث : أن يكون المصلي حافيا ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب . الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول ، بل عند الجميع على الأقوى . الخامس : أن يقف قريبا من الجنازة ، بحيث لو هبت ريح وصل ثوبه إليها . السادس : أن يرفع الإمام صوبته بالتكبيرات ، بل الأدعية أيضا ، وأن يسر المأموم . السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين . الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدا ، بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه . الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين . الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : ( الصلاة ) ثلاث مرات . الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها . الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع ، على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان
مستمسك العروة — صفحة 249 | السيد محسن الحكيم