الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى
كل منهما .
الثالث : أن يكون المصلي حافيا ، بل يكره الصلاة بالحذاء
دون مثل الخف والجورب .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول ، بل عند الجميع
على الأقوى .
الخامس : أن يقف قريبا من الجنازة ، بحيث لو هبت
ريح وصل ثوبه إليها .
السادس : أن يرفع الإمام صوبته بالتكبيرات ، بل الأدعية
أيضا ، وأن يسر المأموم .
السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان
الاجتماع وكثرة المصلين .
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام
التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة
العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدا ،
بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه .
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين .
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : ( الصلاة ) ثلاث مرات .
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها .
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد
التكبير الرابع ، على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان
مستمسك العروة — صفحة 249
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٤٩