تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه . كما أن الأولى تقديمها على
النافلة وعلى قضاء الفريضة . ويجب تقديمها على الفريضة
- فضلا عن النافلة - في سعة الوقت إذا خيف على الميت من
الفساد . ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم
الخوف على الميت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة
تقدم الفريضة ، ويصلى عليه بعد الدفن . وإذا خيف عليه من
تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضى
الفريضة وإن أمكن أن يصلي الفريضة مؤميا صلى ، ولكن
لا يترك القضاء أيضا .
( مسألة 21 ) : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت
في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر
على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا .
( مسألة 22 ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي على
كل واحد منهما منفردا ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة ،
فيصلي صلاة واحدة عليهما ، وإن كان مختلفين في الوجوب
والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية . هذا
إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب
التشريك ، أو تقديم من يخاف فساده .
( مسألة 23 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت
آخر يتخير المصلي بين وجوه : ( الأول ) : أن يتم الصلاة على
الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني . ( الثاني ) : قطع الصلاة
واستينافها بنحو التشريك . ( الثالث ) : التشريك في التكبيرات
مستمسك العروة — صفحة 247
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٢٤٧