تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه . كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة . ويجب تقديمها على الفريضة - فضلا عن النافلة - في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد . ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ، ويصلى عليه بعد الدفن . وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضى الفريضة وإن أمكن أن يصلي الفريضة مؤميا صلى ، ولكن لا يترك القضاء أيضا . ( مسألة 21 ) : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا . ( مسألة 22 ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي على كل واحد منهما منفردا ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة ، فيصلي صلاة واحدة عليهما ، وإن كان مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية . هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك ، أو تقديم من يخاف فساده . ( مسألة 23 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه : ( الأول ) : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني . ( الثاني ) : قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك . ( الثالث ) : التشريك في التكبيرات