الباقية ، وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه ، والاتيان ببقية
الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول مثلا إذا حضر قبل التكبير
الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول - وهي الدعاء للمؤمنين
والمؤمنات - وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير
الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني
بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته . ويتخير في
تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك . هذا
مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول
يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني
أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معا
يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ،
وإلا فالأحوط عدم القطع .
فصل في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور :
الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل
أو التيمم . وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف
فوت الصلاة لو أراد الوضوء ، بل مطلقا .
الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل
مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في
الخنثى . ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط