تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الباقية ، وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه ، والاتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول - وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات - وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته . ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك . هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلا فالأحوط عدم القطع .
فصل في آداب الصلاة على الميت وهي أمور : الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم . وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء ، بل مطلقا . الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى . ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط