تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والسلام ، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها . وإن أتى بشئ من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما . ( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك . ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة . ( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل . نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية ، أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الآيتان ، وإن كان الاحتياط أولى . ( مسألة 7 ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصا إذا لم يكن حافظا لها .
فصل في شرائط صلاة الميت وهي أمور : ( الأول ) : أن يوضع الميت مستلقيا . ( الثاني ) : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره : ( الثالث ) : أن يكون المصلي خلفه محاذيا له ، لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين . ( الرابع ) : أن يكون الميت حاضرا ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد . ( الخامس ) : أن لا يكون بينهما حائل - كستر أو جدار - ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه . ( السادس ) : أن