والسلام ، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها . وإن أتى بشئ
من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما .
( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز
أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ،
وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضا
يجوز ذلك . ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا
لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر
بنى على الأقل . نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية ، أو
بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني
بنى على الآيتان ، وإن كان الاحتياط أولى .
( مسألة 7 ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصا
إذا لم يكن حافظا لها .
فصل في شرائط صلاة الميت
وهي أمور : ( الأول ) : أن يوضع الميت مستلقيا . ( الثاني ) :
أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره : ( الثالث ) :
أن يكون المصلي خلفه محاذيا له ، لا أن يكون في أحد طرفيه
إلا إذا طال صف المأمومين . ( الرابع ) : أن يكون الميت
حاضرا ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد .
( الخامس ) : أن لا يكون بينهما حائل - كستر أو جدار -
ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه . ( السادس ) : أن