ولا يخرج عن المحاذاة لها .
( مسألة 19 ) : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول ،
له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام ( 1 ) ، وإذا كبر
قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر
الإمام ( 2 ) فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما
كبر الإمام ، لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في
شرح
( 1 ) لما عرفت في المسألة السابقة ، ومقتضى تجويزه سابقا العدول من
إمام إلى إمام الراجع إلى جواز الائتمام في الأثناء أن له الصبر إلى أن يلحق
الإمام فيتابعه في التكبير الثاني .
( 2 ) لعدم الدليل على بطلان الائتمام بمجرد سبقه له بالتكبير وإن كان
عمدا ، فاستصحاب بقاء الائتمام محكم بل بملاحظة ما ورد من النصوص ( * 1 )
في من سبق الإمام بفعل في اليومية الدال على بقاء الائتمام يمكن البناء عليه هنا ،
لقاعدة الالحاق المشار إليها آنفا . ومن ذلك يظهر ضعف عدم استبعاد
بطلان الجماعة بمجرد التقدم . نعم الظاهر عدم تحقق الائتمام بالتكبير المأتي
به قبل الإمام كما هو الحال في اليومية ، فإن ترك المتابعة في بعض أفعالها
إنما يوجب فوات الائتمام فيه لا بطلان الائتمام من أصله كما أشرنا إليه في
مبحث الجماعة . ولأجل ما ذكر لم ينقل القول ببطلان الائتمام من أحد
هنا ، بل هم بين مصرح باستحباب إعادة التكبير كالمحقق في الشرائع
والعلامة في القواعد وعن غيرها ، ومتوقف في ذلك كما عن الذكرى وجامع
المقاصد والروض . ووجه الثاني : احتمال كون التكبير من قبيل الركن
القادحة زيادته ، ووجه الأول : كونه ذكرا وعدم الدليل على ركنيته بهذا
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 48 من أبواب صلاة الجماعة .