( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن
تقف خلفه ( 1 ) ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت
خلفهم ( 2 ) ، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف
وحدها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) للخبر المتقدم . مضافا إلى ما دل على ذلك في جماعة اليومية بناء
على ما عرفت من إلحاق المقام بها .
( 2 ) لا ريب فيه كما في المدارك ، وفي مفتاح الكرامة : لم أجد من
خالف فيه . ويدل عليه هنا ما دل عليه في جماعة اليومية ، ولخبر السكوني
عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خير الصفوف
في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر . قيل يا رسول الله :
ولم ؟ قال صلى الله عليه وآله : صار سترة للنساء " ( * 1 ) بناء على أن المراد أن ذلك صار سببا لتأخر صف النساء فيكون سترة لهن ، فيكون المراد من الجنائز
صلاة الجنائز لأنفس الجنائز كي يكون المعنى : خير الصفوف من صفوف
الجنائز الموضوعة بين يدي الإمام للصلاة عليها الصف المؤخر ، يعني :
ما كان أبعد عن القبلة وأقرب إلى الإمام كما عن المجلسي ، إذ هو
مع كونه بعيدا عن اللفظ غير مناسب للتعليل .
( 3 ) كما عن جماعة . ويدل على مصحح محمد بن مسلم : " سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال ( ع ) : نعم ولا
تقف معهم " ( * 2 ) ، وعن الشيخ روايتها : " ولا تقف معهم تقف
مفردة " ( * 3 ) . وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الأول .