تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ( 1 ) ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ( 2 ) ، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) للخبر المتقدم . مضافا إلى ما دل على ذلك في جماعة اليومية بناء على ما عرفت من إلحاق المقام بها . ( 2 ) لا ريب فيه كما في المدارك ، وفي مفتاح الكرامة : لم أجد من خالف فيه . ويدل عليه هنا ما دل عليه في جماعة اليومية ، ولخبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر . قيل يا رسول الله : ولم ؟ قال صلى الله عليه وآله : صار سترة للنساء " ( * 1 ) بناء على أن المراد أن ذلك صار سببا لتأخر صف النساء فيكون سترة لهن ، فيكون المراد من الجنائز صلاة الجنائز لأنفس الجنائز كي يكون المعنى : خير الصفوف من صفوف الجنائز الموضوعة بين يدي الإمام للصلاة عليها الصف المؤخر ، يعني : ما كان أبعد عن القبلة وأقرب إلى الإمام كما عن المجلسي ، إذ هو مع كونه بعيدا عن اللفظ غير مناسب للتعليل . ( 3 ) كما عن جماعة . ويدل على مصحح محمد بن مسلم : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال ( ع ) : نعم ولا تقف معهم " ( * 2 ) ، وعن الشيخ روايتها : " ولا تقف معهم تقف مفردة " ( * 3 ) . وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الأول .
مستمسك العروة — صفحة 228 | السيد محسن الحكيم