( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى
إمام في الأثناء ( 1 ) ،
ويجوز قطعها أيضا اختيارا ( 2 ) كما يجوز
العدول عن الجماعة إلى الانفراد ( 3 ) ، لكن بشرط أن لا يكون
بعيدا عن الجنازة بما يضر ، ولا يكون بينه وبينها حائل ،
شرح
" ولا تقف معهم تقوم مفردة " ( * 1 ) . وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام : " تقوم وحدها بارزة في الصف " ( * 2 ) ونحوها غيرها .
وظاهر الموثق وغيره انفرادها عن صف النساء والرجال كما في المتن ، فما
عن الذكرى من التنظر في انفرادها عن صف النساء لا يخلو من نظر .
( 1 ) لا دليل على هذا الجواز ، بل الشك في انعقاد الجماعة حينئذ
كاف في نفيه لأصالة عدم الانعقاد . نعم لا مانع من البناء على صحة صلاته
إذا كانت جامعة لشرائط صلاة المنفرد كما لو انفرد في الأثناء .
( 2 ) كما قواه في الجواهر ، وحكي عن أستاذه في كشفه الجزم به ،
لعدم الدليل على حرمته ، إذ العمدة في دليل حرمته في الصلاة الاجماع وهو
غير ثابت في المقام . والنهي عن إبطال العمل في القرآن المجيد ( * 3 ) غير
ظاهر الانطباق على قطع الصلاة ونحوها ، ولا سيما بملاحظة لزوم تخصيص
الأكثر ، وما ورد في تفسيره بالاحباط ( * 4 ) فلاحظ .
( 3 ) لثبوته في اليومية الموجب لثبوته هنا بطريق أولى . مع أن عدم
الدليل على بطلان الصلاة إذا جمعت شرائط صلاة المنفرد المشار إليها في
المتن كاف في الجواز .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 5 .
( * 3 ) يشير إلى قوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) - محمد : 33 .
( * 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الذكر حديث : 5 .