تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ( 1 ) ،
ويجوز قطعها أيضا اختيارا ( 2 ) كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد ( 3 ) ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ، ولا يكون بينه وبينها حائل ،
شرح
" ولا تقف معهم تقوم مفردة " ( * 1 ) . وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : " تقوم وحدها بارزة في الصف " ( * 2 ) ونحوها غيرها . وظاهر الموثق وغيره انفرادها عن صف النساء والرجال كما في المتن ، فما عن الذكرى من التنظر في انفرادها عن صف النساء لا يخلو من نظر . ( 1 ) لا دليل على هذا الجواز ، بل الشك في انعقاد الجماعة حينئذ كاف في نفيه لأصالة عدم الانعقاد . نعم لا مانع من البناء على صحة صلاته إذا كانت جامعة لشرائط صلاة المنفرد كما لو انفرد في الأثناء . ( 2 ) كما قواه في الجواهر ، وحكي عن أستاذه في كشفه الجزم به ، لعدم الدليل على حرمته ، إذ العمدة في دليل حرمته في الصلاة الاجماع وهو غير ثابت في المقام . والنهي عن إبطال العمل في القرآن المجيد ( * 3 ) غير ظاهر الانطباق على قطع الصلاة ونحوها ، ولا سيما بملاحظة لزوم تخصيص الأكثر ، وما ورد في تفسيره بالاحباط ( * 4 ) فلاحظ . ( 3 ) لثبوته في اليومية الموجب لثبوته هنا بطريق أولى . مع أن عدم الدليل على بطلان الصلاة إذا جمعت شرائط صلاة المنفرد المشار إليها في المتن كاف في الجواز .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 5 . ( * 3 ) يشير إلى قوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) - محمد : 33 . ( * 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الذكر حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 229 | السيد محسن الحكيم