تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ويجب عليهم ستر عورتهم ( 1 ) ، ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلون جلوسا ( 2 ) .
( مسألة 16 ) : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه ( 3 ) ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا .
شرح
وليس بشئ لوجوب الايماء . والمتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدم بحاله " . وقريب منه ما في جامع المقاصد . وفيه : أنه لو أمكن الالتزام بوجوب الجلوس في اليومية للعراة مطلقا حتى مع الأمن من المطلع - ولو من بعضهم على بعض - للنصوص الخاصة بها ، فلا مجال للتعدي منها إلى المقام ، لعدم الدليل عليه ، حيث لا إطلاق في نصوصها كما عرفت . ولا مجالا لدعوى إلغاء خصوصية موردها عرفا ، ولا لدعوى الاطلاق المقامي لنصوص الجماعة كما تقدم ذكره في شرائط الإمام والائتمام لاختصاص ما ذكر بشرائط الجماعة وبما كان له دخل في تحققها ، لاما كان من أحكامها ، وبدلية الجلوس عن القيام من هذا القبيل ، فاطلاق ما دل على وجوب القيام في صلاة الميت محكم . فتأمل . ( 1 ) يعني عن الناظر لما دل على وجوب الستر عنه . ( 2 ) لأن وجوب الستر مانع من القيام فيكون معسورا فينتقل إلى الميسور . ( 3 ) كما عن الفقيه والمبسوط والوسيلة وغيرها ، بل لم يعرف خلاف فيه . ويدل عليه ما في خبر اليسع القمي المتقدم من قول الصادق ( ع ) : " ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه " المحمول على الندب لما تقدم في جماعة النساء . وجعله في الجواهر الظاهر من إطلاق النص والفتوى .