تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم ( 1 ) وإن لم تبطل الصلاة .
( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام ، له أن يدخل في الجماعة ( 2 ) فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو
شرح
المعنى ، ولما عن قرب الإسناد على الحميري عن علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام ؟ قال ( ع ) : لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير " ( * 1 ) . لكن الخبر لا دلالة له على ما نحن فيه إلا بدعوى الاطلاق ، إذ انصرافه إلى اليومية قوي جدا ، ومجرد إيراد الحميري له في باب صلاة الجنائز غير كاف في الاعتماد عليه فيها ، لاحتمال بنائه على إطلاقه الشامل لها . ومنه يظهر أنه لو قلنا بجواز الإعادة لما ذكر أولا فلا دليل على استحبابها إلا فتوى الجماعة به بناء على تمامية قاعدة التسامح بمجرد الفتوى . اللهم إلا أن يقصد به مطلق الذكر . فلاحظ . وأما وجوب الإعادة - كما عن ظاهر جماعة خصوصا القاضي ( ره ) - فلا دليل عليه . ( 1 ) لكن إذا قلنا ببطلان الجماعة لا فائدة في إعادة التكبير ، لما عرفت من أنها لا تنعقد في الأثناء ، ولو قلنا بالانعقاد كذلك ففي خصوص الأجزاء التي لم يؤت بها ، أما ما أتى به فلا مجال للامتثال به ثانيا . ( 2 ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه . كذا في الجواهر . ويظهر من جملة من النصوص المفروغية عنه ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا " ( * 2 ) ، وصحيح العيص : " سألت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .