تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ( 2 ) ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء ( 3 ) ، فلا يتقدم ولا يتبرز .
شرح
( 1 ) بل لعل ظاهر صحيح زرارة المتقدم وغيره وجوب ذلك ، لتضمنها الأمر به الظاهر في الوجوب من دون معارض ظاهر . وفي كشف اللثام نسبة الوجوب إلى ظاهر الأكثر ، لكن لم يحك التصريح به عن أحد ، بل في الشرائع وعن المدارك التصريح بكراهة التقدم . وكأن وجهه دعوى كون النصوص الآمرة به واردة في مقام بيان الوظيفة في الجماعة في صلاة الميت ، وأنها غير الوظيفة الثابتة لها في سائر الصلوات ، فيكون حكم هذه الوظيفة هو حكم بديلها ، فإذا ثبت أن حكم بديلها الاستحباب كان حكمها كذلك . وهذا غير بعيد من النصوص . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر . لاطلاق الأدلة ، ولخصوص النصوص الواردة في القسمين ومنها خبر اليسع القمي المتقدم ، وفي رواية موسى بن يحيى ابن خالد : " أن أبا إبراهيم ( ع ) قال ليحيى : يا أبا علي أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع فاكتم موتي وأتني يوم الجمعة عند الزوال وصل علي أنت وأوليائي فرادى . . . " ( * 1 ) . ( 3 ) قاله الشيخ والأصحاب كما في جامع المقاصد ، وكذا في فوائد الشرائع ، وذكر فيه : " إنهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية ، وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطا في صلاة الجنازة ونحن نشترطه . أو للفرق بينها وبين اليومية بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك بخلافه هنا ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .