تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وإلا نوي بالبقية الاستحباب ( 1 ) ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقا ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : قد مر - سابقا - ( 3 ) أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلا فلا . نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما ، وإن كان الأقوى خلافه ( 4 ) . وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلي عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه ( 5 ) - أيضا - إن كان غير الصدر ، أو بعضه مع القلب ، وإلا وجبت .
شرح
( 1 ) بناء على مشروعية التكرار - كما سيأتي - وإلا بطلت . والوجه في نية الاستحباب حينئذ سقوط الوجوب لحصول المأمور به بفراغ البعض . ولو علم الدخول في الصلاة بفراغ غيره قبله نوى الاستحباب من أول الأمر ، لعدم كون فعله حينئذ مصداقا لصرف الطبيعة الواجبة . وعليه فمع احتمال كل واحد التقدم والتأخر ينوي الوجوب رجاء لا جزما . فتأمل جيدا . ( 2 ) كما تقدم في نية الوضوء وغيرها . ( 3 ) قد مر الكلام في صور هذه المسألة في الكلام في المسألة الثانية عشرة من فصل تغسيل الميت . فراجع . ( 4 ) كما هو المشهور لدلالة غير واحد من النصوص على عدم الوجوب الواجب تقديمه على معارضه مما سبق في التغسيل ، ولا سيما مع ضعفه في نفسه ، وإعراض المشهور عنه . ( 5 ) لاحتمال النص الدال على وجوب الصلاة على العضو في كون