( مسألة 7 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب
الاستئذان من الجميع على الأحوط ( 2 ) ، ويجوز لكل منهم
الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين ، بل يجوز أن يقتدي
بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة .
( مسألة 9 ) : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة ( 3 )
شرح
ذلك من أحكام العضو في نفسه ، فيجري بالنسبة إلى كل عضو ، فإنه
مقتضى إطلاقه الأحوالي . ويحتمل أن يكون المراد منه أن يصلي على العضو
الصلاة المفروضة على الميت فلا تجب الصلاة ثانيا على العضو التام لو وجد
بعد ذلك لفرض تحقق الامتثال بالصلاة على الأول .
( 1 ) إجماعا ، كما في القواعد . ويدل على الخبران المتقدمان في العاري
( 2 ) بل هو الظاهر المطابق لاطلاق دليل الولاية المقتضي لثبوت ولاية
واحدة لصرف طبيعة الولي ، لا حقوق متعددة بتعدد أفراد الولي . ولأجله
جزم في فصل مراتب الأولياء بوجوب الاستئذان من الجميع . وهو في
محله . ولأجل ذلك يشكل جواز الصلاة من كل منهم مع عدم الاستئذان
من غيره ، لأن ذلك متفرع على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلا ،
لأكون المجموع ذا ولاية واحدة ، إذ حينئذ تكون الصلاة من كل منهم
بلا إذن من الآخر تصرفا بلا إذن الولي . وأشكل منه جواز الاقتداء بكل
منهم مع عدم إذن الآخر . إذ لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادي والصلاة
مقتديا في وجوب الاستئذان من الجميع وعدمه . فلاحظ .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، بل عن السرائر والتحرير الاجماع عليه .
ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق الأدلة - جملة من النصوص كصحيح