تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( مسألة 7 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ( 2 ) ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين ، بل يجوز أن يقتدي بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة . ( مسألة 9 ) : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة ( 3 )
شرح
ذلك من أحكام العضو في نفسه ، فيجري بالنسبة إلى كل عضو ، فإنه مقتضى إطلاقه الأحوالي . ويحتمل أن يكون المراد منه أن يصلي على العضو الصلاة المفروضة على الميت فلا تجب الصلاة ثانيا على العضو التام لو وجد بعد ذلك لفرض تحقق الامتثال بالصلاة على الأول . ( 1 ) إجماعا ، كما في القواعد . ويدل على الخبران المتقدمان في العاري ( 2 ) بل هو الظاهر المطابق لاطلاق دليل الولاية المقتضي لثبوت ولاية واحدة لصرف طبيعة الولي ، لا حقوق متعددة بتعدد أفراد الولي . ولأجله جزم في فصل مراتب الأولياء بوجوب الاستئذان من الجميع . وهو في محله . ولأجل ذلك يشكل جواز الصلاة من كل منهم مع عدم الاستئذان من غيره ، لأن ذلك متفرع على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلا ، لأكون المجموع ذا ولاية واحدة ، إذ حينئذ تكون الصلاة من كل منهم بلا إذن من الآخر تصرفا بلا إذن الولي . وأشكل منه جواز الاقتداء بكل منهم مع عدم إذن الآخر . إذ لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادي والصلاة مقتديا في وجوب الاستئذان من الجميع وعدمه . فلاحظ . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، بل عن السرائر والتحرير الاجماع عليه . ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق الأدلة - جملة من النصوص كصحيح
مستمسك العروة — صفحة 222 | السيد محسن الحكيم