ووجوب العمل بها .
( مسألة 11 ) : يستحب إتيان الصلاة جماعة ( 1 ) . والأحوط
بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه ( 2 ) من البلوغ ،
والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وكونه رجلا للرجال ، وأن
لا يكون ولد زنا . بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم
الحائل ، وعدم علو مكان الإمام ، وعدم كونه جالسا مع قيام
شرح
ولايته حينئذ ، أو بلا إذنه لو قلنا بعدمها . وعلى هذا يجب على الموصى إليه
بالصلاة الاستئذان من الولي مع الامكان . ومنه يظهر الاشكال فيما في المتن
من التوقف في وجوب الاستئذان والجزم بوجوب الإذن ، إذ لا يخلو ذلك
من تدافع . وكذلك الجزم بعدم سقوط اعتبار إذن الولي لأنه ينافي الاحتياط .
( 1 ) بالاجماع والنصوص . كذا في كشف اللثام . وليست شرطا
إجماعا ، كما في التذكرة ونهاية الإحكام وكشف اللثام . بل الاجماع على
استحبابها مستفيض بل كاد يكون متواترا . كذا في مفتاح الكرامة ،
ويدل على عدم شرطيتها خبر اليسع بن عبد الله القمي : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال ( ع ) : نعم .
قلت : فاثنان يصليان عليها ؟ قال ( ع ) : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف
الآخر ولا يقوم بجنبه " ( * 1 ) ، ونحوه غيره . أما ما يدل على استحبابها
فلم أقف عليه في النصوص وإن تواترت في بيان أحكامها . ولعل هذا
المقدار كاف في الدلالة عليه . ولا سيما بملاحظة استحباب كلية الجماعة في
الصلاة . فلاحظ .
( 2 ) لاطلاق بعض أدلة تلك الشروط ، وإلغاء خصوصية مورد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .