تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ووجوب العمل بها .
( مسألة 11 ) : يستحب إتيان الصلاة جماعة ( 1 ) . والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه ( 2 ) من البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وكونه رجلا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا . بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الإمام ، وعدم كونه جالسا مع قيام
شرح
ولايته حينئذ ، أو بلا إذنه لو قلنا بعدمها . وعلى هذا يجب على الموصى إليه بالصلاة الاستئذان من الولي مع الامكان . ومنه يظهر الاشكال فيما في المتن من التوقف في وجوب الاستئذان والجزم بوجوب الإذن ، إذ لا يخلو ذلك من تدافع . وكذلك الجزم بعدم سقوط اعتبار إذن الولي لأنه ينافي الاحتياط . ( 1 ) بالاجماع والنصوص . كذا في كشف اللثام . وليست شرطا إجماعا ، كما في التذكرة ونهاية الإحكام وكشف اللثام . بل الاجماع على استحبابها مستفيض بل كاد يكون متواترا . كذا في مفتاح الكرامة ، ويدل على عدم شرطيتها خبر اليسع بن عبد الله القمي : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال ( ع ) : نعم . قلت : فاثنان يصليان عليها ؟ قال ( ع ) : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه " ( * 1 ) ، ونحوه غيره . أما ما يدل على استحبابها فلم أقف عليه في النصوص وإن تواترت في بيان أحكامها . ولعل هذا المقدار كاف في الدلالة عليه . ولا سيما بملاحظة استحباب كلية الجماعة في الصلاة . فلاحظ . ( 2 ) لاطلاق بعض أدلة تلك الشروط ، وإلغاء خصوصية مورد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .