تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
على نحو وضعه خارجه للصلاة ( 1 ) ، ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن .
( مسألة 4 ) : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات ( 2 )
شرح
على عورته فيستر عورته باللبن والحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن . قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن . فقال ( ع ) : لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته " ( * 1 ) وقريب منه خبر محمد بن أسلم عن رجل عن أبي الحسن ( ع ) ( * 2 ) هذا ومقتضى الجمود على ظاهر النص عدم جواز الصلاة بدون وضعه في القبر وإن أمكن ستر عورته بالتراب ونحوه . لكن في كشف اللثام : " الظاهر أن لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما " . وكأن وجهه حمل الأمر بالوضع في اللحد على الرخصة لكونه مورد توهم الحظر . لكنه لا يخلو من إشكال . فالجمود على ظاهر النص - كما هو ظاهر المتن - أقرب . ( 1 ) لاطلاق دليله ، والخبران لا يصلحان لمعارضته ، لخلوهما عن التعرض لذلك ، لسوقهما لبيان غير هذه الحيثية . نعم قد يشعر عدم التعرض في النص لتبديل كيفية الوضع بعد الصلاة ، وإطلاق الأمر بالدفن بعدها يكون كيفية وضعه حالها هي كيفيته حال الدفن ، لكنه لم يبلغ حدا يعول عليه في رفع اليد عن إطلاق دليل الاعتبار ، وإن ادعاه بعض الأعيان ناسبا له إلى ظاهر الفتاوى أيضا . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر لاطلاق أدلتها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 .