على نحو وضعه خارجه للصلاة ( 1 ) ، ثم بعد الصلاة يوضع على
كيفية الدفن .
( مسألة 4 ) : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات ( 2 )
شرح
على عورته فيستر عورته باللبن والحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن . قلت :
فلا يصلى عليه إذا دفن . فقال ( ع ) : لا يصلى على الميت بعد ما يدفن
ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته " ( * 1 ) وقريب منه خبر
محمد بن أسلم عن رجل عن أبي الحسن ( ع ) ( * 2 ) هذا ومقتضى الجمود
على ظاهر النص عدم جواز الصلاة بدون وضعه في القبر وإن أمكن ستر
عورته بالتراب ونحوه . لكن في كشف اللثام : " الظاهر أن لا خلاف
في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما " .
وكأن وجهه حمل الأمر بالوضع في اللحد على الرخصة لكونه مورد توهم
الحظر . لكنه لا يخلو من إشكال . فالجمود على ظاهر النص - كما هو
ظاهر المتن - أقرب .
( 1 ) لاطلاق دليله ، والخبران لا يصلحان لمعارضته ، لخلوهما عن
التعرض لذلك ، لسوقهما لبيان غير هذه الحيثية . نعم قد يشعر عدم التعرض
في النص لتبديل كيفية الوضع بعد الصلاة ، وإطلاق الأمر بالدفن بعدها
يكون كيفية وضعه حالها هي كيفيته حال الدفن ، لكنه لم يبلغ حدا يعول
عليه في رفع اليد عن إطلاق دليل الاعتبار ، وإن ادعاه بعض الأعيان
ناسبا له إلى ظاهر الفتاوى أيضا .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر لاطلاق أدلتها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 .