( مسألة 2 ) : الأقوى صحة الصلاة الصبي المميز ( 1 ) ، لكن
في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال .
( مسألة 3 ) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ( 2 ) ،
فلا تجزئ قبلهما ( 3 ) ولو في أثناء التكفين ، عمدا كان أو
جهلا أو سهوا ( 4 ) . نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين
شرح
( 1 ) قد تكرر في هذا الشرح الإشارة إلى وجه كون عبادات الصبي
شرعية كعبادات غيره ، ولأجل ذلك كان الأقرب إجزاءها عن المكلفين .
وقد تقدم من المصنف ( ره ) أنه لا يبعد كفايتها إذا علمنا بوقوعها صحيحة
جامعة للشرائط .
( 2 ) بلا خلاف يعلم كما عن المنتهى ، وبلا خلاف كما في كشف اللثام
وهو قول العلماء كافة كما في المدارك ، وهو العمدة فيه ، لا أصالة الاشتغال
لعدم الدليل عليها ، ولا أصالة عدم المشروعية لاختصاصها بالشك في
أصل المشروعية لا في خصوصية المشروع ، بل المرجع فيه أصالة البراءة
من شرطية الترتيب المذكور . نعم يشعر به عطف الصلاة بالواو على
التكفين والغسل في غير واحد من النصوص ، لكن هذا المقدار لا يصلح
حجة على الترتيب .
( 3 ) لفوات المشروط بفوات شرطه . وعن كشف اللثام : احتمال
الاجزاء ولكنه في غير محله .
( 4 ) لاطلاق معقد الاجماع المقتضي للشرطية . واحتمل في الجواهر
الاجزاء في الناسي لحديث رفع النسيان . وفيه : أن المحقق في محله عدم
صلاحية الحديث للدلالة على صحة الناقص ، فلا يصلح لتقييد إطلاق دليل
الشرطية ، ولذا لا يقتضي حديث رفع الاضطرار وجوب المقدار الممكن