تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( مسألة 2 ) : الأقوى صحة الصلاة الصبي المميز ( 1 ) ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال . ( مسألة 3 ) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ( 2 ) ، فلا تجزئ قبلهما ( 3 ) ولو في أثناء التكفين ، عمدا كان أو جهلا أو سهوا ( 4 ) . نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين
شرح
( 1 ) قد تكرر في هذا الشرح الإشارة إلى وجه كون عبادات الصبي شرعية كعبادات غيره ، ولأجل ذلك كان الأقرب إجزاءها عن المكلفين . وقد تقدم من المصنف ( ره ) أنه لا يبعد كفايتها إذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط . ( 2 ) بلا خلاف يعلم كما عن المنتهى ، وبلا خلاف كما في كشف اللثام وهو قول العلماء كافة كما في المدارك ، وهو العمدة فيه ، لا أصالة الاشتغال لعدم الدليل عليها ، ولا أصالة عدم المشروعية لاختصاصها بالشك في أصل المشروعية لا في خصوصية المشروع ، بل المرجع فيه أصالة البراءة من شرطية الترتيب المذكور . نعم يشعر به عطف الصلاة بالواو على التكفين والغسل في غير واحد من النصوص ، لكن هذا المقدار لا يصلح حجة على الترتيب . ( 3 ) لفوات المشروط بفوات شرطه . وعن كشف اللثام : احتمال الاجزاء ولكنه في غير محله . ( 4 ) لاطلاق معقد الاجماع المقتضي للشرطية . واحتمل في الجواهر الاجزاء في الناسي لحديث رفع النسيان . وفيه : أن المحقق في محله عدم صلاحية الحديث للدلالة على صحة الناقص ، فلا يصلح لتقييد إطلاق دليل الشرطية ، ولذا لا يقتضي حديث رفع الاضطرار وجوب المقدار الممكن