تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا ( 1 ) . ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين ( 2 ) ، وكذا لقيط دار الاسلام ( 3 ) ، بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه .
( مسألة 1 ) : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا ( 4 ) ، وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا ، فلا تصح من غير إذنه ( 5 ) جماعة كانت أو فرادى ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لما في صحيح ابن سنان المتقدم وغيره . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، وتقتضيه السيرة القطعية ، وما ورد في شراء الجلد من مجهول الاسلام من قوله ( ع ) : " إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " ( * 1 ) . ( 3 ) على ما تقدم في الغسل وغيره . ( 4 ) لبطلان عبادة غيره للنصوص الدالة عليه ، وقد عقد لها في الوسائل بابا في مقدمة العبادات ( * 2 ) . ( 5 ) على ما تقدم في فصل الولاية من عدم جواز العمل على خلافها . فراجع . ( 6 ) خلافا لما عن الروض - بل نسبه إلى ظاهر الأصحاب - . من أن إذن الولي إنما يتوقف عليها في الجماعة لا في أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا تناط برأي أحد . وقد تقدم في أول المبحث التعرض لهذا الاشكال . فراجع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 5 . ( * 2 ) وهو باب : 29 من أبواب مقدمة العبادات .