وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا ( 1 ) . ويلحق بالمسلم في وجوب
الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين ( 2 ) ، وكذا لقيط
دار الاسلام ( 3 ) ، بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل
كونه منه .
( مسألة 1 ) : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي
مؤمنا ( 4 ) ، وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر
سابقا ، فلا تصح من غير إذنه ( 5 ) جماعة كانت أو فرادى ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لما في صحيح ابن سنان المتقدم وغيره .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، وتقتضيه السيرة القطعية ، وما ورد في شراء
الجلد من مجهول الاسلام من قوله ( ع ) : " إذا كان الغالب عليها المسلمين
فلا بأس " ( * 1 ) .
( 3 ) على ما تقدم في الغسل وغيره .
( 4 ) لبطلان عبادة غيره للنصوص الدالة عليه ، وقد عقد لها في
الوسائل بابا في مقدمة العبادات ( * 2 ) .
( 5 ) على ما تقدم في فصل الولاية من عدم جواز العمل على
خلافها . فراجع .
( 6 ) خلافا لما عن الروض - بل نسبه إلى ظاهر الأصحاب - . من
أن إذن الولي إنما يتوقف عليها في الجماعة لا في أصل الصلاة لوجوبها على
الكفاية فلا تناط برأي أحد . وقد تقدم في أول المبحث التعرض لهذا
الاشكال . فراجع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 5 .
( * 2 ) وهو باب : 29 من أبواب مقدمة العبادات .