تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين ( 1 ) ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا ،
شرح
مضافا إلى عدم ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب ، والمتيقن منها مجرد المشروعية ، ولا عموم يقتضي وجوب الصلاة على الطفل ، لاختصاص الخبرين السابقين بغيره . والطعن في سند الموثق بعدم الصحة غير قادح في الحجية . كما أن حمل جريان القلم فيه على جريان قلم الخطاب الشرعي ولو تمرينيا ، أو قلم الثواب - بناء على شرعية عبادات الصبي كما هو التحقيق - خلاف الظاهر أيضا . فالعمدة في الطعن في الموثق إعراض الأصحاب عنه ، وخبر هشام ضعيف في نفسه . ويبقى الاشكال في دلالة النص المتقدمة على الوجوب . ولعل الظاهر من الصلاة فيها الصلاة المفروضة على الأموات . فتأمل جيدا . ( 1 ) على المشهور كما عن جامع المقاصد والكفاية وغيرهما ، للنصوص الآمرة بالصلاة عليه ، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه " ( * 1 ) . ونحوه صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) ، وخبر السكوني عن جعفر ( ع ) وغيرهما المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين ما سبق مما اقتضى التحديد بالست ، ولا سيما صحيح زرارة المشتمل صدره على موت ابن لأبي جعفر ( ع ) كان عمره ثلاث سنين ، وأنه ( ع ) صلى عليه وأنه قال لزرارة : " لم يكن يصلى على مثل هذا ، كان علي ( ع ) يأمر به
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الجنازة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 .