تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
نعم في صحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " في الصبي متى يصلي ؟ قال ( ع ) : إذا عقل الصلاة . قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال ( ع ) : لست سنين " ( * 1 ) . وعليه فيجب حمل العقل في الصحيح الأول على الست ، وحمل العطف في صحيح زرارة على العطف التفسيري بشهادة الصحيح المذكور ، ويتم الاستدلال بهما على المشهور . ولعل مراد المفيد والمقنع ذلك أيضا ، كما يقتضيه دعوى الاجماع المتقدمة . نعم قد ينافي التحديد بذلك صحيح علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) : " عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟ قال ( ع ) : إذا عقل الصلاة فصل عليه . وجعل الشرطية من قبيل ما يكون شرطها محالا - جمعا بين الصحيح المذكور وصحيح محمد - ليس أولى من حمل التحديد بالست على كونه تحديدا غالبيا ، بل الثاني أظهر عرفا . فتأمل . هذا وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ ، لأن الصلاة استغفار للميت ودعاء ، ومن لم يبلغ لا يحتاج إلى ذلك . وهو كما ترى . نعم استدل له بموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال ( ع ) : لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " ( * 3 ) . وأظهر منه خبر هشام الوارد في مقام تلقين الاحتجاج على العامة القائلين بوجوب الصلاة على الطفل ، قال ( ع ) في ذيله : " إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود " ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 .