تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
ابن ست سنين . والصيام إذا أطاقه " ( * 1 ) ، وما في صحيح زرارة الوارد في موت ابن لأبي جعفر ( ع ) قال ( ع ) فيه : " أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي ( ع ) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله . قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ قال ( ع ) : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين " ( * 2 ) . ومرسل الفقيه الوارد في ذلك : " وسئل أبو جعفر ( ع ) متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال ( ع ) : إذا عقل الصلاة . . . " ( * 3 ) . ويمكن الخدش في الأول بأن الفقرة الثانية موردها صلاته اليومية لا الصلاة عليه . والفقرة الأولى خالية عن التحديد بالست ، وحمل زمان عقل الصلاة عليه لا قرينة عليه ، بل يأباه العدول عن التحديد به إلى التحديد بالست في الفقرة الثانية . ودعوى أنه ظاهر العطف في ذيل صحيح زرارة ممنوعة . بل ظاهر العطف المغايرة بينهما . ومن ذلك يظهر الخدش في الاستدلال بالصحيح الثاني . مضافا إلى أن مورده صلاته لا الصلاة عليه . ومجرد كون مورده صدره الصلاة عليه لا يكفي في صرف الذيل إليه ، لجواز كون السؤال في الذيل لمناسبة يعلمها السائل . وأما المرسل فلفظ " عليه " فيه وإن كان يمكن جعله قيدا للصلاة فيكون واردا في الصلاة عليه ، إلا أنه يمكن - أيضا - جعله قيدا ل‍ ( تجب ) ، فيكون واردا في صلاته ، فلا يكون مما نحن فيه مضافا إلى ما عرفت من أن ظاهر العطف المغايرة . مع أن الظاهر كونه عين الصحيح الثاني ، فلا مجال للاعتماد عليه . وكأنه لذلك كان المحكي عن المفيد ( ره ) والمقنع . التحديد بالعقل دون الست .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 .