تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
والفاسق والشهيد وغيرهم ( 1 ) ، حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمدا . ولا تجوز على الكافر ( 2 ) بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة ( 3 ) ،
ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى . مضافا إلى خبر السكوني المتقدم ، وإلى ما ورد في نصوص الشهيد مما يظهر منه وجوب الصلاة عليه ( * 1 ) . نعم في موثق عمار : إن عليا ( ع ) لم يصل على عمار ولا هاشم ( * 2 ) . ولكنه مطروح ، أو محمول على وهم الرواي أو غيره . ( 2 ) إجماعا . ويشهد به ما في خبر صالح بن كيسان المروي عن احتجاج الطبرسي من قول الحسين ( ع ) لمعاوية : " يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم " ( * 3 ) . ( 3 ) أما لو تاب قبل الموت فإن كان مليا قبلت توبته ، وجرى عليه جميع أحكام الاسلام ، ومنها الصلاة عليه . وإن كان فطريا فقد تقدم في المتن قبول توبته أيضا فيصلى عليه . والمشهور عدم القبول . وقد تقدم الكلام في ذلك في المطهرات . ( 4 ) كما هو المذهب الأكثر كما في المدارك ، أو المشهور كما عن جماعة بل عن الإنتصار والغنية والمنتهى وظاهر الخلاف : الاجماع عليه إذا بلغ ذلك . واستدل عليه بصحيح زرارة وعبيد الله بن علي والحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " إنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال ( ع ) إذا عقل الصلاة . قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال ( ع ) : إذا كان
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 1 و 7 و 8 و 9 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .