فصل في الصلاة على الميت
يجب الصلاة على كل مسلم ( 1 ) من غير فرق بين العادل
شرح
فصل في الصلاة على الميت
( 1 ) بلا خلاف كما عن المنتهى بل إجماع كما عن التذكرة ومجمع
البرهان ، وعن كشف الرموز : أنه المذهب ، وعن جماعة : نسبته إلى
المشهور : ويدل عليه خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) : " صل
على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله " ( * 1 ) ، وخبر غزوان
السكوني عنه ( ع ) : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صلوا على المرجوم من
أمتي ، وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " ( * 2 )
وضعفهما منجبر بالعمل . مع أنه ليس في سند الأول من يتأمل فيه سوى
طلحة ، وأما هو فقد نص الشيخ في الفهرست على أن كتابه معتمد ،
ولعل هذا المقدار - بضميمة رواية صفوان عنه في غير المقام ، وأن في
السند في المقام الحسن بن محبوب - كاف في كونه من الموثق . ومن ذلك
يظهر ضعف ما عن المقنعة والوسيلة والسرائر والكافي والإشارة وغيرهم من
قصر الوجوب على المؤمن . وتبعهم عليه في كشف اللثام فقال : " وهو
قوي " . وفي المدارك فقال : " وهو غير بعيد " . كضعف ما عن الحلي
من المنع عن الصلاة على ولد الزنا . والمذكور في كلامهم أن الوجه في
خلافهم بناؤهم على كفر غير المؤمن وولد الزنا . لكن عرفت فيما سبق منعه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 .