تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
فصل في الصلاة على الميت يجب الصلاة على كل مسلم ( 1 ) من غير فرق بين العادل
شرح
فصل في الصلاة على الميت ( 1 ) بلا خلاف كما عن المنتهى بل إجماع كما عن التذكرة ومجمع البرهان ، وعن كشف الرموز : أنه المذهب ، وعن جماعة : نسبته إلى المشهور : ويدل عليه خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) : " صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله " ( * 1 ) ، وخبر غزوان السكوني عنه ( ع ) : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صلوا على المرجوم من أمتي ، وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " ( * 2 ) وضعفهما منجبر بالعمل . مع أنه ليس في سند الأول من يتأمل فيه سوى طلحة ، وأما هو فقد نص الشيخ في الفهرست على أن كتابه معتمد ، ولعل هذا المقدار - بضميمة رواية صفوان عنه في غير المقام ، وأن في السند في المقام الحسن بن محبوب - كاف في كونه من الموثق . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المقنعة والوسيلة والسرائر والكافي والإشارة وغيرهم من قصر الوجوب على المؤمن . وتبعهم عليه في كشف اللثام فقال : " وهو قوي " . وفي المدارك فقال : " وهو غير بعيد " . كضعف ما عن الحلي من المنع عن الصلاة على ولد الزنا . والمذكور في كلامهم أن الوجه في خلافهم بناؤهم على كفر غير المؤمن وولد الزنا . لكن عرفت فيما سبق منعه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 .