ثم مؤخرها الأمين على عاتقه الأيمن ، ثم مؤخرها الأيسر على
عاتقه الأيسر ، ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق
الأيسر يدور عليها .
العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه
أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة .
ويكره أمور :
أحدها : الضحك واللعب واللهو .
الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة .
الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتى
ورد المنع عن السلام على المشيع ( * 1 ) .
الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء .
الخامس : الاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت
ولا سيما إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط في المشي .
السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى
السابع : أن يقول المصاب أو غيره : " ارفقوا به أو
استغفروا له أو ترحموا عليه " . وكذا قول : " قفوا به " .
الثامن : اتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح
التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت
كافرا لئلا يعلو على المسلم .
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق
من التشييع .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 42 من أبواب أحكام العشرة .