( مسألة 5 ) : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت
فوق قبره ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه
الأيمن ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم
أبيه ( 3 ) ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
صلى الله عليه وآله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه صلى الله عليه وآله ،
ويذكر أسماءهم واحدا بعد واحد ،
شرح
معه في قبره جريدة رطبة " ( * 1 ) . وقد عرفت أنه مبني على عدم التقييد
في أمثال المقام .
( 1 ) للمرسل في الفقيه : " مر رسول الله صلى الله عليه وآله على قبر يعذب
صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند
رجليه وأنه قيل له لم وضعتهما ؟ فقال صلى الله عليه وآله : إنه يخفف عنه العذاب
ما كانت خضراوين " ( * 2 ) .
( 2 ) كأن وجهه ما في مصحح جميل الثاني المتقدم .
( 3 ) ذكره جماعة كثيرة من الأصحاب ، وفي محكي الغنية : يستحب أن
يكتب على الجريدتين وعلى القميص والأزار ما يستحب أن يلقنه الميت من
الاقرار بالشهادتين وبالأئمة ( ع ) وبالبعث والثواب والعقاب بدليل الاجماع .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التكفين حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التكفين حديث : 4 .