تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وإلا فكل عود رطب ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : الجريدة اليابسة لا تكفي ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع ( 3 )
شرح
( 1 ) لاطلاق المكاتبة . ( 2 ) لاعتبار الرطوبة في مفهوم الجريدة كما عن غير واحد من أهل اللغة ، أو لفوات الفائدة وهي تجافي العذاب ، لاختصاصه بحال الرطوبة . ولرواية محمد بن علي بن عيسى قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن السعفة اليابسة هل تجوز للميت توضع معه في حفرته ؟ فقال ( ع ) : لا يجوز اليابس " ( * 1 ) . ( 3 ) كما في مرسل يونس عنهم ( ع ) : " وتجعل له قطعتين من جريد النخل قدر ذراع " ( * 2 ) ، وخبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله ( ع ) : " تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع . . . " ( * 3 ) ، وفي الذكرى عن المشهور - بل عن الإنتصار الاجماع عليه - أنهما قدر عظم ذراع . ولم يعرف له مستند سوى ما في الرضوي : " روي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع " ( * 4 ) . ولو تم ما عن كشف اللثام من أن الذراع حقيقة في عظمها كانت الروايتان - أيضا - سندا له . لكنه غير ظاهر . وفي مصحح جميل : " إن الجريدة قدر شبر " ( * 5 ) . ولم يعرف قائل به بالخصوص مع أنه غير منسوب إلى المعصوم . فتأمل . نعم عن الصدوق : " طول
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التكفين حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 4 . ( * 4 ) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب التكفين حديث : 1 . ( * 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 2 .