وإلا فكل عود رطب ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : الجريدة اليابسة لا تكفي ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع ( 3 )
شرح
( 1 ) لاطلاق المكاتبة .
( 2 ) لاعتبار الرطوبة في مفهوم الجريدة كما عن غير واحد من أهل
اللغة ، أو لفوات الفائدة وهي تجافي العذاب ، لاختصاصه بحال الرطوبة .
ولرواية محمد بن علي بن عيسى قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن السعفة
اليابسة هل تجوز للميت توضع معه في حفرته ؟ فقال ( ع ) : لا يجوز
اليابس " ( * 1 ) .
( 3 ) كما في مرسل يونس عنهم ( ع ) : " وتجعل له قطعتين من
جريد النخل قدر ذراع " ( * 2 ) ، وخبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله ( ع ) :
" تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع . . . " ( * 3 ) ، وفي الذكرى عن المشهور
- بل عن الإنتصار الاجماع عليه - أنهما قدر عظم ذراع . ولم يعرف له
مستند سوى ما في الرضوي : " روي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم
ذراع " ( * 4 ) . ولو تم ما عن كشف اللثام من أن الذراع حقيقة في عظمها
كانت الروايتان - أيضا - سندا له . لكنه غير ظاهر . وفي مصحح
جميل : " إن الجريدة قدر شبر " ( * 5 ) . ولم يعرف قائل به بالخصوص
مع أنه غير منسوب إلى المعصوم . فتأمل . نعم عن الصدوق : " طول
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التكفين حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 4 .
( * 4 ) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب التكفين حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 2 .