وفي بعض الأخبار ( 1 ) : أو يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن ،
والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها
إلى الفخذ وفي بعض آخر ( 2 ) : يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن .
والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره ( 3 ) .
شرح
الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص " ( * 1 ) .
( 1 ) وهو مرسل يونس عنهم ( ع ) : " يجعل له واحدة بين ركبتيه
نصف في ما يلي الساق ونصف في ما يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت
إبطه الأيمن " ( * 2 ) .
( 2 ) الظاهر أنه يشير إلى مصحح جميل الآخر : " عن الجريدة توضع
من دون الثياب أو من فوقها ؟ قال ( ع ) : فوق القميص ودون الخاصرة " .
فسألته من أي جانب ؟ فقال ( ع ) : من الجانب الأيمن " ( * 3 ) .
وظاهره كون الجريدة واحدة كما عن الصدوق وفي الوسائل والجواهر .
اللهم إلا أن يراد من الجريدة الجنس . هذا ولا معدل عن المشهور لدلالة
المصحح عليه المؤيد أو المعتضد برواية يحيى بن عبادة قال ( ع ) : " وتوضع
- وأشار بيده - من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه " ( * 4 ) وقريب
منها روايته الأخرى ( * 5 ) ، وكفى في اعتمادهم عليه وإعراضهم عن غيره
معينا للعمل به .
( 3 ) لاطلاق بعض النصوص كموثق سماعة : " يستحب أن يدخل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التكفين حديث : 1 .