تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وإن لم يتيسر فمن السدر ( 1 ) ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان ( 2 ) ،
شرح
علي بن بلال : " أنه كتب إليه يسأله - يعني أبا الحسن الثالث ( ع ) - عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل . فكتب عليه السلام : يجوز إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية " ( * 1 ) . إلا أن يقال : إنما تدل على أفضلية الجريدة في حال الاعواز لا مطلقا ، فلا تدل على جواز غيرها في حال الامكان . لكن الظاهر من قوله ( ع ) : " والجريدة أفضل " أنها كذلك مع الامكان . وكيف كان فما قد يظهر من محكي الخلاف والسرائر وغيرهما من مساواة النخل لغيره في حال الامكان ليس في محله . ( 1 ) كما هو المشهور ، لمضمر سهل : " قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال ( ع ) : عود السدر . قيل : فإن لم نقدر على السدر فقال ( ع ) : عود الخلاف " ( * 2 ) . وبه يقيد إطلاق مكاتبة علي ابن بلال المتضمنة : إنه إذا لم يمكن يجوز من شجر آخر رطب ، لولا البناء على عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات ، بل يحمل المقيد على تعدد المطلوب . ( 2 ) جمعا بين المضمر المتقدم وبين مرسل علي بن إبراهيم القمي : " يجعل بدلها عود الرمان " ( * 3 ) . لكن لم يظهر من المرسل كون المراد منه إذا لم يقدر على السدر ، بل لعل الظاهر منه إرادة إذا لم يقدر على الجريدة فيكون الرمان في رتبة السدر . وعن المفيد وسلار وابن سعيد : تقديم الخلاف على السدر . ولم يعرف مستنده .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : من أبواب التكفين حديث 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب التكفين حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب التكفين حديث : 4 .